أحمد بن عبد الرزاق الدويش
123
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
وأخرجه البخاري في صحيحه عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ج 4 ص 373 ، وما أخرجه البخاري في صحيحه عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال : « كنا نتلقى الركبان ، فنشتري منهم الطعام ، فنهانا النبي صلى الله عليه وسلم أن نبيعه حتى يبلغ به سوق الطعام » ( 1 ) ، وفي لفظ آخر عن نافع ، عن عبد الله رضي الله عنه قال : « كانوا يبتاعون الطعام في أعلى السوق ، فيبيعونه في مكانه ، فنهاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيعوه في مكانه حتى ينقلوه » ( 2 ) ، وفي رواية لمسلم ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « لا تلقوا الجلب ، فمن تلقاه فاشترى منه فإذا أتى سيده السوق فهو بالخيار » ( 3 ) ، وعلى ذلك فإن السلعة إذا لم يهبط بها صاحبها إلى السوق المعد لبيعها فيه فإنه يحرم تلقي أصحابها ، ومن تلقاها قبل بلوغها السوق فإنه آثم ، وعاص لله تعالى ، إذا كان عالما بالتحريم ؛ لما فيه من الخداع والتغرير بالبائع ، والإضرار بأهل السوق ، وإذا ثبت هذا وحصل غبن للبائع لم تجر العادة بمثله ، فللبائع الخيار بين إمضاء البيع وبين فسخ البيع ، وذلك داخل في خيار الغبن . وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس بكر أبو زيد . . . صالح الفوزان . . . عبد العزيز آل الشيخ . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز
--> ( 1 ) صحيح البخاري بدء الخلق ( 3092 ) , صحيح مسلم الجنة وصفة نعيمها وأهلها ( 2843 ) , سنن الترمذي صفة جهنم ( 2589 ) , مسند أحمد بن حنبل ( 2 / 313 ) , موطأ مالك الجامع ( 1872 ) , سنن الدارمي الرقاق ( 2847 ) . ( 2 ) صحيح البخاري تفسير القرآن ( 4347 ) , صحيح مسلم الجنة وصفة نعيمها وأهلها ( 2856 ) . ( 3 ) صحيح البخاري تفسير القرآن ( 4348 ) , سنن النسائي الكسوف ( 1472 ) .